يجوز تنازل المدعى عليه بالتزوير عن المحرر المزور وعدم التمسك بحجيته شرطه ان يكون قبل صدور حكم بشأنه واذا تم التازل قبل ذلك يقضى بانهاء اجراءات الطعن وتفصل المحكمه في الموضوع دون الاستناد للمحرر وذلك لاعتباره غير موجود

نصت المادة 57 /1 من قانون الإثبات على أن "للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .."
مفاد النص في المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل في الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة . الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۱۱ - صفحة ۱۱۳۳ )
إن المشرع إذ نص في المادة57من قانون الإثبات على أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنها الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل في الإدعاء بالتزوير أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه فنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف وبعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد والبطلان فليس له أن ينعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير. الطعن رقم ۲۲۰ لسنة ٥۹ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۸٤ - صفحة ٥۰۲ )
ملحوظه اذا تم التازل عن المحرر قبل صدور حكم فيه يقضى بانهاء اجراءات الطعن
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل في لادعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد انتهت بالفعل . فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف و بعد صدور الحكم الابتدائي بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير .الطعن رقم ۸۸٦ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۸۰ مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳٥٦ - صفحة ۱۹۲۳ )
ملحوظه وفي حالة القضاء بانهاء اجراءات الطعن تقضي المحكمه في موضوع الدعوى باعتبار ان العقد غير موجود
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى.الطعن رقم ۱۱۰٤۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٥ / ۱۰ / ۲۰۱٥
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية بفسخ عقد الإيجار محل النزاع و الإخلاء و التسليم و في الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورث المطعون ضدهم ثانيا و بين والدة الطاعنة استنادا إلى أن إيصال سداد الأجرة المؤرخ 1/4/2002 الصادر له منها يُعد موافقة على تنازل مورث المطعون ضدهم أولا لشقيقه مورث المطعون ضدهم ثانيا عن إيجار العين محل النزاع رغم أن هذا الإيصال قد فقد حجيته في الإثبات بتنازل وكيل المطعون ضدهم ثانيا عنه أمام محكمة الإستئناف بعد طعن الطاعنة عليه بالبطلان لإختلاس بصمة والدتها عليه و إذ خلا الحكم من دليل آخر يحمل قضائه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و يعيبه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب (.ذات الطعن السابق )
تعليقات