الاقرار غير القضائي بمحضر الشرطه او امام الخبير او خلافه يخضع لتقدير المحكمه

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط في الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى في إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن في محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر في تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۲٥۷ - صفحة ۱۳۱٥ )
و كان النص فى المادة 103 من قانون الاثبات على أن " الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة " ويدل على ان الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى " الطعن رقم 531 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 232 "
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء. أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً[الطعن رقم 305 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1967

الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا[الطعن رقم 199 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1963 ]
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه[الطعن رقم 202 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 5 / 5 / 1966

تعليقات