الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية بهدف ضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها يُعد ديناً مضافاً لأجل وهو من قبيل الرهن الحيازي

فان المستقر عليه ان (الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية بهدف ضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها ، يُعد ديناً مضافاً لأجل ) (الطعن رقم 17146 لسنة 79 ق - بتاريخ 15 / 11 / 2022)
وهو من قبيل الرهن الحيازي بموجب حكم النقض التالي
النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه فى وجوده وانقضائه وأوصافه .و إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازى وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشئ المرهون " وهو مبلغ التأمين " استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذى قرره القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذى قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدنى والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالى لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۸۹٥ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۰٦ مكتب فنى ( سنة ٥۷ - قاعدة ٥٦ - صفحة ۲٦۸ )
ومن المقرر فقها ان ( الالتزام الأصلي الذي ضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب مبلغاً من النقود ولكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل أو بالامتناع عن عمل أو بنقل حق عيني ويصح أن يكون الالتزام الأصلح مقروناً بأجل أو معلقاً على شرط وعند ذلك يكون الرهن الحيازي ذاته مقروناً بنفس الأجل، أو معلقاً على نفس الشرط .وفي أكثر الأحوال يضمن الرهن الحيازي قرضاً كالتزام أصلي ولكن قد يعقد الرهن الحيازي لضمان التزامات ناشئة عن بيع إو إجارة أو شركة أو أي عقد آخر . وقد يضمن الرهن الحيازي التزاما أصليا هو التزام مستقبلي أو احتمالي كالتزام الناتج من فتح اعتماد ، ويسقط الرهن إذا كان الالتزام الأصلي لا يتولد . وقد نصت المادة ١٠٤٠ مدني على ما يأتي " يجوز أن يترتب ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب حار ، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين " ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء العاشر التامينات العينيه و الشخصيه طبعة 2004 ص 579 و 580 )
ومن المقرر فقها ايضا ( ان الرهن الحيازي فمحله اما ان يكون عقارا او منقولا فيجوز رهن المفروشات و الحلي و المجوهرات و السيارات وغير ذلك من المنقولات .. ويجوز رهن النقود ( الكفاله النقديه ) ويمتلك الدائن المرتهن النقود المرهونه المسلمه اليه على ان يرد مثلها عند تنفيذ المدين الالتزامه ويوصف الرهن هنا بانه رهن ناقص كالوديعه الناقصه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء العاشر التامينات العينيه و الشخصيه طبعة 2004 ص 596 )
ومن المقرر ايضا ( أن رهن الحيازة تابع للدين المضمون فذلك لأن رهن الحيازة لا يقوم إلا بقيام الدين المضمون . فلابد أن يكون الدين المضمون التزاماً مديناً صحيحاً حتى يكون رهن الحيازة صحيحاً أما إذا كان الدين المضمون باطلا أو قابلا للإبطال أو للنقض فإن رهن الحيازة يكون كالدين المضمون باطلا أو قابلا للإبطال أو للنقض ويختفي رهن الحيازة باختفاء الدين المضمون فإذا انقضي الدين المضمون بأية طريقة من طرق الانقضاء فإن رهن الحيازة ينقضي بانقضاء الدين المضمون فرهن الحيازة تابع والدين المضمون متبوع يبطل رهن الحيازة كلما بطل الدين المضمون وينقضي كلما انقضى و يجوز للمدين الراهن أن يتمسك بانقضاء الدين المضمون إذ أن الرهن قد انقضى كانقضاء الدين فإذا انقضى الدين المضمون بالوفاء أو بالوفاء مقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم ، جاز للراهن أن يتمسك بانقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الدين المضمون . . وفي هذا تقول الفقرة الأولى الأولى من المادة ١٠٤٢ ، كما رأينا ، " لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك " .. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء العاشر التامينات العينيه و الشخصيه طبعة 2004 ص 608و 609 )
نص الماده 1107 من القانون المدني (يردّ الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.)
ومن المقرر فقها ( للدائن المرتهن حق ابقاء الشيئ في يده محبوسا في مواجهة الراهن حتى يستوفي كل حقه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء العاشر التامينات العينيه و الشخصيه طبعة 2004 ص 650 )




تعليقات