الحكم الجنائي الصادر بالبراءه إذا كان مبيناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وعليها بحث عناصر المسؤليه
أن مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله, وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبيناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً (الطعن رقم ۸٤۸۷ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧ - مكتب فنى سنة ٤۸- قاعدة ۱۸٥- صفحة ۹۷۰) و(الطعن رقم ۲٤۸٥ لسنة ٥٥ ق - جلسة ٢٢ / ٦ / ١٩٨٦ - مكتب فنى سنة ۳۷- قاعدة ۱٥۱- صفحة ۷۳۱)
تعليقات