الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه وعلى خلفه العام

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار غير القضائى، إذا ما ثبت بورقة عرفية ، موقع عليها من المقر ، كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه ، فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته ، إلا لمبرر قانونى . الطعن رقم ۱۰٦۰ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۱۳

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانونى . الطعن رقم ٦۷٦۱ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۱۱

تعليقات