المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار غير القضائى، إذا ما ثبت بورقة عرفية ، موقع عليها من المقر ، كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه ، فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته ، إلا لمبرر قانونى . الطعن رقم ۱۰٦۰ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۱۳
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانونى . الطعن رقم ٦۷٦۱ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۱۱