في حالة عدم تقديم اصل المحرر محل الطعن تقضي المحكمه في الاسباب باعتباره غير موجود وفي المنطوق بانتهاء الدعوى واثر هذا القضاء يتساوى والقضاء بالرد والبطلان

امتناع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه. أثره. اعتباره غير موجود. مؤداه. ليس للمدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل مدعي التزوير. المواد 51 /2، 57 /1 و59 /2 إثبات. وجوب قضاء المحكمة بإنهاء الدعوى
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عدم تقديم العقد المطعون عليه بالتزوير يعد قرينة على عدم صحته ، وانتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 10/۱/1990 على الرغم من أنه لم يقدم للمحكمة ولم تتمكن من الاطلاع عليه وفحص مدى مطابقته للحقيقة ، وكانت الدعوى المرددة بين الخصوم هي دعوى تزوير أصلية بما كان يوجب عليها الالتزام بحكم القانون والقضاء باعتبار المحرر غير موجود والوقوف عند هذا الحد دون الفصل في أمر صحته أو تزويره ، وأن تقضي بالبناء على ذلك بانتهاء الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۲۲۳۷٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۲٤
النص في المادة 51 /2 من قانون الإثبات على أنه "إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ....... والنص في المادة 59 /2 من ذات القانون - بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - على أن "تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه "يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر - الطعن رقم 4411 لسنة 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 - مكتب فني 54 - صـ 858 - ق 148

تعليقات