من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن " وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . الطعن رقم ۱٥۰۸٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۱٦
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديـل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر ذلك فى الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية، والعلة أيضاً من إيـراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المتخاصمين فى رفع الدعوى على الشخص الاعتبارى متى ذكر اسمه فى الدعوى، وليس من شأن ذلك أن يجعـل الفرع دون المركز الرئيسـى موطناً للشخص الاعتبارى. الطعن رقم ۳۱۹٦ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۸ - صفحة ۱۰۳ )
متى كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان وجه من الحارس على الشركة وهو ما لا يدع مجالاً للشك في أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة في هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هى المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها . الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۲٤ / ۱۰ / ۱۹٦۳مكتب فنى ( سنة ۱٤ - قاعدة ۱۳٦ - صفحة ۹۷٤ )
يجوز اختصام الشخصيه الاعتباريه مثل الشركه او الهيئات ككيان له شخصيه خاصه دون ذكر اسم المعين ولا يهم الخطأ في الاسم طالما يعبر عن الصفه
تعليقات