ضمان عدم التعرض ضمان ابدى لا يسقط بالتقادم

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن تقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، زمن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه. الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۱۹۹۲ مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ٦۲۸ )
تعليقات