ضمان البائع التعرض الصادر منه هو ضمان مستمر من اي تعرض مادي او قانوني شريطة ان يكون التعرض وقع فعلا أما مجرد احتمال وقوعه فلا يكفى وان يكون من شأنه أن يحول كلياً أو جزئياً دون انتفاع المشترى بملكية المبيع

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض في هذا الشان ان (عقد البيع عقد تبادلي ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً - وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خولت المادة 457 من القانون المدني في فقرتها الثانية المشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض) [الطعن رقم 120 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1959]
ومن المقرر فقها انه ( لضمان البائع التعرض الصادر منه .. يجب أن يصدر منه عمل من شأنه أن يحول  كلياً أو جزئياً  دون انتفاع المشترى بملكية المبيع فيجب إذن توافر شرطين الاول وقوع التعرض فعلا أما مجرد احتمال وقوعه فلا يكفى ثانياً أن يكون التعرض الذي وقع فعلا عملا من شأنه أن يحول كلياً أو جزئياً دون انتفاع البائع بملكية المبيع  ويستوى في ذلك أن يكون التعرض مبنياً على سبب مادی أو يكون مبنياً على سبب قانونی ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 545 و 546)

تعليقات