للتسليم بالطلبات و الاقرار بالحق او للانسحاب وترك الدعوى للشطب يشترط توافر وكاله خاصه او وكاله عامه تبيح الاقرار

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض [الطعن رقم 185 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1966

القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه [الطعن رقم 119 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1967

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض . الطعن رقم ۷٤ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۱۹۹۰

ملحوظه علة اشتراط القانون توكيل خاص في ترك الدعوى للشطب لان الترك هو في حقيقة امره تنازل عن الحق ولا يحق للمتنازل الرجوع فيه اعملا لحكم النقض التالي

وحيث أنه لمّا كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقّعة من التارك أو وكيله، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً للمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها، وإنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه، وهو ما يتوافر في الإقرار المقدم من الطاعنة المصدّق على توقيعها عليه بمكتب توثيق ضواحي ميت غمر بتاريخ 8/10/2001 برقم 6300 ب لسنة 2001، لمّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم تقديم الإقرار المشار إليه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، فتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، ومن ثم فإنه يتعيّن إثبات ترك الخصومة في الطعن. [الطعن رقم 146 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2002 ]

إن مفاد نصوص المواد 141/ 142 / 143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوي الحق في أن ينزل عن دعواه إلي ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متي توافرت له مصلحة في التنازل علي أن يتم ذلك بإحدي الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات علي سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوي، أو دون موافقة عند إنتفاء مصلحته المشروعة في إستمرار نظرها ويترتب علي هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومه وكافة الآثار القانونية المترتبة علي قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوي . فإذا إنصب الترك علي إجراء من إجراءات الدعوي فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولاً عن حق يتم ويتحقق أثاره بغير حاجة إلي قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن. أما إذا كان الترك منصباً علي الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطا لأصل الحق به الدعوي ومساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضي بإعتماده ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضي وقت الترك وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالي يقولها " لما كان ما إستحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومه علي قبول المدعي عليه ملحوظاً فيه رعايته حتي تكون له مصلحة من طلب الحكم في موضوع الدعوي فقد رؤي أنه لا مصلحة للمستأنف عليه في الإعتراض علي ترك الإستئناف في حالة ما يكون التنرك مصحوباً بتنازل المستأنف صراحة عن حقه في الإستئناف أو متضمناً هذا التنازل لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضي وصار لا يصح تجديده فيما بعد. أما إذا كان الترك مقترناً بالإحتفاظ بالحق فإنه يجوز ولكن بشرط قبول المستأنف عليه[الطعن رقم 167 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1992 ]

تعليقات