الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب في دعوى غير الدعوى المنظورة هي من قبيل الإقرار غير القضائي فتجوز تجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض [الطعن رقم 31 - لسنة 17 ق - تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1948
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به [الطعن رقم 15 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 6 / 6 / 1967 -