على محكمة تصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصرها يتوقف عليه الفصل في الدعوى وليس لها أن توقفها تعليقيا لحين الفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها

يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع - وهو الشأن في الدعوى المائلة - تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقيق من سلامة أو عدم سلامة هذه الدفاع ولا يلزم طرحه على المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوى حتى ترفع دعوى جديدة بشأنه. الطعن رقم ۸۳ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۹۱ - صفحة ۱٥٤۹ )

تعليقات