إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها ولا سبيل لأحد عليها فيه [الطعن رقم 125 - لسنة 19 ق - تاريخ الجلسة 3 / 1 / 1952

تعليقات