الاصل في الاقرار ان يكون صريح الا انه يجوز الاخذ بالاقرار الضمني بشرط اقامة الدليل عليه

الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه- الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 3 / 2005

تعليقات