الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه- الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 3 / 2005
الاصل في الاقرار ان يكون صريح الا انه يجوز الاخذ بالاقرار الضمني بشرط اقامة الدليل عليه
تعليقات
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه- الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 3 / 2005