مفاد
نصوص المواد 16 /3 ، 21 ، 22 ،23 ، 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر
بالقانون رقم 203 لسنة1991 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات قطاع
الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، ويمثلها
عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة ، التي لا تسأل
عن التزامات توابعها . . الطعن رقم ۱۳۸۰ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲۲
أن مؤدى النصوص المواد 16/3 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمادة 53 من القانون المدنى أن الشركة التابعة لها كيان قانونى مستقل عن الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة ، كما لها حق التقاضى ، ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير من ذلك أن تباشر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضفى على الشركة القابضة صفـة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها. الطعن رقم ۱۷۲۱٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲۱