لا يجوز لغير أطراف العقد الطعن عليه بالتزوير ولم يكن الطاعن طرفاً في عقد الإيجار كي يتخذ طريق الطعن عليه بالتزوير, فيضحى الطعن برمته غير مقبول." ( الطعن رقم 8730 لسنة 76 ق جلسة 8 / 10 / 2006)
ملحوظه حكم النقض السابق غير منشور
الحكم التالي يفيد ان للخلف العام و الخاص له الحق في الطعن
لما كان ذلك وكان الطاعن هو الذى تمسك بالطعن بالتزوير على العقد الموقع من البائع لمورث المطعون ضدهما الأولى والثانية وكان هذا الطعن يتعلق بالخصوم المدخلين ورثة البائع لمورث المطعون ضدهما وتنتفى صفة الطاعن في ابدائه لأنه ليس طرفاً في هذا العقد أو خلفاً عاماً أو خاصاً لأى من طرفيه ولا يمثلها قانوناً، القضاء بعدم قبول الطعن بالتزوير لإقامته من غير ذي صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى عليه على غير أساس.( الطعن رقم 12222 لسنة 89 ق – جلسة 6/10/2020 )
إذ كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلى البائع للبائع لها بتاريخ 1981/10/15 - وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه، وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق الكشط والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض المشتراة، فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 1981/10/15 ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفا فيه أو خلفا عاماً لأحد طرفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۳۰۳۹ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۰۱