عدم تعين مدير لشركة التضامن في عقد التأسيس أو بمقتضي اتفاق لاحق يكون لاي من الشركاء الحق في تمثيلها امام القضاء

عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضي اتفاق لاحق . أثره حق كل شريك متضامن في ادارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء الطعن رقم 107 لسنة 37 ق - جلسة 28 / 12 / 1971 - مكتب فني 22 - جزء 3 - صـ 1115

تعليقات