عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضي اتفاق لاحق . أثره حق كل شريك متضامن في ادارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء الطعن رقم 107 لسنة 37 ق - جلسة 28 / 12 / 1971 - مكتب فني 22 - جزء 3 - صـ 1115
عدم تعين مدير لشركة التضامن في عقد التأسيس أو بمقتضي اتفاق لاحق يكون لاي من الشركاء الحق في تمثيلها امام القضاء
تعليقات