فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( انتقال حق الإجارة فى عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي إلى ورثة المستأجر الأصلي يكون أثره حقهم في الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت لمورثهم ) ( طعن 10881 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 2003)
ومن المقرر ايضا ( انه لما كانت المادة 3/828 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء. ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 2/701 من القانون المدني وكيلاً عن باقي الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة) ( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق -جلسة 18 / 11 / 1969)
يحق لاحد ورثة المستاجر مطالبة باقي الورثه بحقه في ريع العين المستاجره وذلم بموجب احقيتهم كمستاجرين في الانتفاع بالعين المستاجره و الوكاله الضمنيه بينهم في ادارة المال الشائع
تعليقات