لا يجوز الاتفاق على اعفاء البائع من ضمان الاستحقاق عن أي استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطل كل اتفاق يقضي بذلك الا اذا اثبت ان المشتري قد اشترى ساقط الخيار وان لم يكن قد اشترى وهو ساقط الخيار فله حق الرجوع على البائع بكافة الضمانات ومنها الحق في حبس الثمن

نص الماده 446 من القانون المدني - إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله, ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير, فإن البائع يكون مسئولاً عن ردّ قيمة المبيع وقت الاستحقاق, إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق, أو أنه اشترى ساقط الخيار.
النص في المادة 445/1 من القانون المدني على أنه "يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق، أو ينقصا هذا الضمان.. ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي" وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. إما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار" مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما[الطعن رقم 901 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 30 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 768 ]
والنص في المادة ٤٤٦ من ذات القانون على أنه " (١) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولًا عن استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضى بغير ذلك، (٢) أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولًا عن ردّ قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار" مما مفاده أنه إذا استحق المبيع استحقاقًا كليًا، أي أن المبيع كان مملوكًا لغير البائع فانتزعه المالك الحقيقي من يد المشتري، فإن رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق، - وهذه الدعوى تختلف عن دعوى الإبطال ودعوى الفسخ.الطعن رقم ٦٦۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲٥
إذ كان لا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية[الطعن رقم 901 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 30 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 768 ]
معنى ساقط الخيار في حكم النقض التالي
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشتري كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاصق بسند البائع له وأنه أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته فإنه لا يكون له الحق في طلب التضمينات ومنها مصاريف العقد [الطعن رقم 345 - لسنة 20 ق - تاريخ الجلسة 21 / 1 / 1954 - مكتب فني 5 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 437 ]
إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشيء في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه [الطعن رقم 901 - لسنة 68 ق جلسة 30 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 768 ]
إذ كان لا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية [الطعن رقم 901 - لسنة 68 ق جلسة 30 / 5 / 1999 مكتب فني 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 768 ]
إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 5/12/1992 والإقرار المكمل له المؤرخ 5/7/1993 وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه [الطعن رقم 901 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 30 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 768
مع الاخذ في الاعتبار ان لم يكن المشتري حال التعاقد لم يكن ساقط الخيار بمعنى انه كان معتقد وعلى امل ان البائع بتدخله سيؤمن له العين المبيعه من الخطر فله حين اذن كافة الضمانات للرجوع عليه ومنها الحق في حبس الثمن
مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده، ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن. لم يقصر المشرع في المادة 457/ 2 من القانون المدني حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل، وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الطعن 390 لسنة 39 ق جلسة 25 / 11 / 1974
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه (مفاد نص المادة 331 من القانون المدني الملغى والتي تقابل المادة 427/2 و3 من القانون القائم، أن المشرع لم يقصر حق المشتري في حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في نفس الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاقه الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار. وإذ كان اكتشاف المشتري أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التي يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشتري أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى ولو كان المالك الأصلي لم يرجع عليه بدعوى الاستحقاق أو ينازعه بعد في المبيع) ( الطعن رقم 15 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1967 )

تعليقات