مفاد النص في المادة 439 من القانون المدني يدل على أن حق الضمان لا ينشأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا من وقت منازعة الغير للمشترى في حيازته للمبيع وانتفاعه به منازعة مبنية على دعوى حق عيني على المبيع ، أما مجرد اكتشاف وجود حق رهن على العين المبيعة دون حصول تعرض فعلى من صاحب حق الرهن للمشترى ومع احتمال حصول هذا التعرض في المستقبل لا يبيح قانوناً للمشترى رفع دعوى الضمان لجواز عدم حصول التعرض مستقبلاً من صاحب حق الرهن ، بل تكون دعواه سابقة لأوانها . الطعن رقم ٦٤۹۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۱٤
دعوى ضمان عدم التعرض لا تقام على البائع الا ذا كان التعرض منه او من الغير وقع بالفعل اما ان كان جائز حصوله في المستقبل فلا تقبل الدعوى
تعليقات