احتساب الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم نهائي اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود غير معلوم المقدار وقت الطلب

لما كانت المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير, وإذ كان للحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز في البضاعة موضوع الدعوى وقدر في حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - الطعن رقم 2043 لسنة 59 ق - جلسة 1 / 2 / 1996 - مكتب فني 47 - جزء 1 - صـ 278 - ق 57
فانه ولما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض ( أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير - إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وهو ما يخضع فى تقديره للمحكمة ، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائياً ، وهو ما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم ).( الطعن رقم 3770 لسنة 77 ق - جلسة 25 / 5 / 2017 )

تعليقات