أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة سيما ما يختص منها بدعوى التزوير . و لا رقابة لأحد علية في ذلك ما دام الدليل الذي يأخذ به مقبولا قانونا ، فله أن يحكم - و لا معقب علي حكمة – بقبول دعوى التزوير أو برفضها بناء على مجرد اطلاعه على الورقة المطعون فيها و على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها ( الطعن رقم 13 لسنة 2ق جلسة 16/6/1932 )
لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى إطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجد في وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفى لإقناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها .الطعن رقم ٥٦ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۱٤ / ٦ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۲۸۱ - صفحة ۱٤۲۹ )يجوز للمحكمه ان تقضي بالتزوير بمجرد الاطلاع على المحرر وما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها ولها ان اطمأنت الى صحة المحرر دون تحقيق وعدم جديه الطعن ان تقضي دون تحقيق
تعليقات