بيع العقار قبل أن يسجل، لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ إلتزاما بنقلها في جانب البائع، وكل ما أحدثه قانون التسجيل ومن بعده قانون الشهر العقاري من تغيير في أحكام البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمه للبيع الصحيح، أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره، ولذلك يبقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشتري، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الإلتزامات التي ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع [الطعن رقم 472 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 725 ]
رغم عدم التسجيل يبقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشتري، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن
تعليقات