لابد بيان اوصاف المحرر المراد رده وبطلانه وهو شرط لقبول دعوى التزوير الاصليه

فانه ومن المقرر بنص المادة 20 من قانون الأثبات أنه يجوز للخصم في الحالات الأتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :- إذا كان القانون يجيز مطالبة بتقديمه أو تسليمه و  إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً علي الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة  و  إذا أستند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ..

 كما نصت المادة 21 من قانون الأثبات أن يجب أن يبين في هذا الطلب أوصاف المحرر الذي يعينه  و فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التي يستدل عليها و الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه .. وأن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التي يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .( الطعن رقم 417 لسنــة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1981)

و حيث انه من المقرر فقها من انه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه  , فان هذا التطبيق لكي يكون مؤديا إلي أراده  القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقة  ، أي وقائع ثابتة و لهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباته ( الوسيط في شرح القانون المدني المصري د/ عبد الرازق احمد السنهوري الجزء الثاني )

تعليقات