المصلحه النظريه البحته والتي لا تعود على المدعي او الطاعن اية نفع لا تقبل اساسا لاقامة الدعوى او الطعن

من المقرر في قضاء النقض  أن المصلحة كما هی مناط الدعوى فهی مناط الطعن في الحكم ، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثار من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، ولا يكفي لقبول الطعن قيام المصلحة النظرية البحتة متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بالنسبة لطلبها عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ٦ / ٤ / ٢٠٠٦ ، وعدم الاعتداد بالحكم رقم ٨٤٩ لسنة ۲۰۰۷ م ك جنوب القاهرة وكذا محضر الصلح المؤرخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٧ في مواجهتها وأيد قضاء أول درجة برفض طلبها التعويض، وبالتالى أنه لم يقض على الطاعن بشئ ولم يضر به بأن رتب أثارا من شأنها إنشاء التزامات جديدة عليه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها، ومن ثم فإن نعيه التفات الحكم المطعون فيه عن انتفاء صفة المطعون ضدها الأولى - وأيا كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعن سوی مصلحة نظرية بحته وهو ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض الطعن رقم 10237 لسنة 81 ق - جلسة 28 / 12 / 2021
إن النص في الماد\ة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .... " يدل على أن المشرع قد أفصح عن أنه يشترط لقبول أى دعوى أو طلب أو دفع قيام الحاجة إلى طلب الحماية القضائية . ذلك بقيام المنازعة بالفعل حول الحق المدعى به أو وجود مصلحة حقيقية قانونية قائمة تعود على المدعى من دعواه أو الاحتياط لضرر محدق . والاستيثاق لحق يخشى زوال دليله على ما صرح النص وبالتالى فالأصل ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها مجرد تقرير صحة عقد أو وصف أحد المراكز القانونية إلا إذا كشفت ظروف الدعوى وملابساتها عن المصلحة القانونية القائمة التى يستهدفها المدعى من رفع دعواه وتقوم المصلحة في كل الدعاوى التى تستهدف صحة تصرف متصل بحق عقارى ذلك أن المادة التاسعة تنص على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية .... " كما تنص المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى على أن " جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق هذه التصرفات من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ..... ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة " يدل على ضرورة تسجيل كل تصرف من شأنه أن ينشئ حقاً عينياً عقارياً أو ينقله أو يزيله أو من شأنه أن يكشف عن شيء من ذلك .. سواء أكان هذا التصرف المنشئ عقداً مثل البيع والهبة والمقايضة ونحو ذلك أو تصرفاً يستند إلى إرادة صاحبه كالوقف ونزع الملكية إذ كان التصرف الكاشف عقداً مثل القسمة أو الصلح أو صادراً من جانب واحد مثل الإقرار وقد نصت المادة 15 من قانون الشهر العقارى على التأشير على هامش المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى وجاء فيها ما نصه " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية " ومنها بالضرورة دعاوى صحة الإقرار في الإقرار بملكية عقارية رغم أنه إخبار بأمر وليس إنشاء لحق الملكية ولا سبباً لها . وإنما هو مجرد دليل إلا أنه عمل من أعمال التصرف لأن إعطاء الدليل على الحق غير الثابت يعدل من الناحية العملية إنشاء هذا الحق ، وتسجيله واجب للاحتجاج به على الغير ، والتنازل عن ملكية عقار هو أيضاً تصرف ناقل للملكية ومنشئ لحق المتنازل إليه . الطعن رقم ٦۹۳٤ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۰۷
تعليقات