نص الماده 76 من قانون الاثبات ( إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به و هو جزاء بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً . الطعن رقم ۲٥٤۱ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۱۸۹ - صفحة ۱۰٥ )