واستقرت محكمة النقض على انه ( إذا كان المدعي يقول إن الدين الذي رفع به الدعوى ثابت بسند ضاع في حادث سرقة فإن هذا الدين يكون بمقتضى المادة 218 من القانون المدني جائزاً إثباته بالبينة أو بالقرائن ما دام الحادث لم يكن راجعاً إلى إهمال من جانبه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث، وعلى الأخص مما أدلى به المدعى عليه نفسه فيها، أن السند كان موجوداً وسرق، وأن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة بالدين فذلك من شأنها وحدها. ولا يصح أن ينعي عليها أنها لم تأخذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه إذ الإثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرق[الطعن رقم 3 - لسنة 12 ق - تاريخ الجلسة 18 / 6 / 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 485 ]
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الادعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني[الطعن رقم 164 - لسنة 17 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1949 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 740 ]
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الادعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني[الطعن رقم 164 - لسنة 17 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1949 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 740 ]