اذا فقد الدائن المستند المكتوب لسبب اجنبي لا يد له فيه يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات وهنا تجدر الاشاره الى ان واقعة الفقد هي الواقعه الماديه التي يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود كاستثناء من الاصل العام شريطة ان يكون الفقد بسبب اجنبي كالسرقه او بفعل القوه القاهره

نص الماده 63 /ب من قانون الاثبات انه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى:( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابى.(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبى لا يد له فيه.
واستقرت محكمة النقض على انه ( إذا كان المدعي يقول إن الدين الذي رفع به الدعوى ثابت بسند ضاع في حادث سرقة فإن هذا الدين يكون بمقتضى المادة 218 من القانون المدني جائزاً إثباته بالبينة أو بالقرائن ما دام الحادث لم يكن راجعاً إلى إهمال من جانبه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث، وعلى الأخص مما أدلى به المدعى عليه نفسه فيها، أن السند كان موجوداً وسرق، وأن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة بالدين فذلك من شأنها وحدها. ولا يصح أن ينعي عليها أنها لم تأخذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه إذ الإثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرق[الطعن رقم 3 - لسنة 12 ق - تاريخ الجلسة 18 / 6 / 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 485 ]
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الادعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني[الطعن رقم 164 - لسنة 17 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1949 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 740 ]
أنه وفقاً لنص المادة ٦٣ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يُثبِت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه يثبت واقعة مادية ، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يُثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود . الطعن رقم ۱٦٤۰٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٥
أن النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى، إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود. شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ومؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة. الطعن رقم ۷٤۸۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة فقد عقد البيع المثبت لدعواه بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهو سرقته من سيارة والده ، ودلل على ذلك بأقوال من سئلوا بالمحاضر المحررة عن تلك الواقعة المقدم صورها الرسمية بالأوراق ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقاله إن فقد العقد راجع إلى إهمال وتراخى الطاعن مما لا يستفيد معه من الاستثناء بالمادة سالفة البيان وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى ، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً . الطعن رقم ۳۷٤۷ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۱٥
وهنا تجدر الاشاره الى ان واقعة الفقد هي الواقعه الماديه التي يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات واذا تم اثباتها فللدائن اثبات التصرف القانوني بشهادة الشهود كاستثناء من الاصل العام شريطة ان يكون الفقد بسبب اجنبي كالسرقه او بفعل القوه القاهره
تعليقات