مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهداه سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته [الطعن رقم 16 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 23 / 3 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 768 ]
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد [الطعن رقم 573 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 1 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1646 ]
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة الطعن رقم ۸۲۱ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۲٦ / ۳ / ۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۱٤٥ - صفحة ۸۷۸ )إنه وإن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضي الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة وأن يطرح ما عداه، وأنه لا معقب عليه في ذلك. وإذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناة موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له، وإنما أطرحها، على ما صرح به، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك في صدق أقوالهم، وبسبب ما توافر في الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعون عليه. فإن الطعن على الحكم استناداً إلى أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس )( الطعن رقم 4 لسنة 19 ق - جلسة 4 / 1 / 1951)