خصم المواجهه او الخصم الذي لم توجيه اليه طلبات يقضى بعدم قبول الدعوى قبله لانتفاء المصلحه

شرط قبول الخصومة أمام القضاء ، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل و لا يكفى لخروجه مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من وقائع الدعوى فى خصوص موقف المطعون ضده الثانى من الطاعنة فى هذه الخصومة أنه لم تبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه إليه طلبات ما فأنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامه أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضده الثانى متضامنين ، إذ لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن و فى الحكم الصادر فيها [الطعن رقم 381 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 181 ] - [رفض]
تعليقات