قضاء محكمة أول درجة
بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها وهى الصفة والمصلحة والحق .
تستنفذ به ولايتها . الغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم . وجوب تصديها لنظر الموضوع
دون اعادة الدعوي لمحكمة أول درجة
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة
للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة
فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل
الحق و من ثم إذا ألفت محكمة الإستئناف هذا الحكم إمتنع عليها إعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع الطعن رقم 182 لسنة 41 ق - جلسة 16 /
11 / 1981 - مكتب فني 32 - جزء 2 - صـ 2037 - ق 369
القضاء بعدم القبول لانتفاء الصفه او المصلحه تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق
تعليقات