القضاء بعدم القبول لانتفاء الصفه او المصلحه تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها وهى الصفة والمصلحة والحق . تستنفذ به ولايتها . الغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم . وجوب تصديها لنظر الموضوع دون اعادة الدعوي لمحكمة أول درجة
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قبول المحكمة للدفع بعدم القبول لعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة فى رفعها تستنفد به المحكمة ولايتها كالحال فى شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق و من ثم إذا ألفت محكمة الإستئناف هذا الحكم إمتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة و تعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع الطعن رقم 182 لسنة 41 ق - جلسة 16 / 11 / 1981 - مكتب فني 32 - جزء 2 - صـ 2037 - ق 369

تعليقات