سابقة الفصل لا تكون إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و بذات الحق محلا وسببا

نص المادة  101 من قانون الإثبات " أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".

ومن المقرر " أن مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضي فيها وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم صادرا بين ذات الخصوم وقاطعا في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقرارا يمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان "(( الطعن رقم 749 لسنة 71 ق - جلسة 28/10/2003 ))

وكان من المقرر فقهاً إنه " تتوافر وحدة المحل في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى ولو تغيرت الطلبات فيهما، إذ العبرة في حُجية الشيء المقضي بموضوع الدعوى وأساسه ـ لا بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم أو قيمتها "((التعليق على قانون الإثبات ـ المستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ ص 717))

 

تعليقات