نص المادة 101 من قانون الإثبات " أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
ومن المقرر " أن مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضي فيها وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم صادرا بين ذات الخصوم وقاطعا في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقرارا يمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان "( الطعن رقم 749 لسنة 71 ق - جلسة 28/10/2003 )
ومن المقرر فقها انه ( لا يكون للحكم حجية الامر المقضي الا اذا كان صادرا في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم والمراد باتحاد الخصوم هو اتحادهم قانوناً لا طبيعةً فإذا كان لأحد الخصوم نائب مثله في الدعوى وكيل أو وصي أو قيم أو أمين تفليسة أو غير ذلك فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب ولا تمنع هذه الحجية النائب من أن يعود إلى رفع الدعوى من جديد بصفته أصيلا لا نائباً، فإذا طالب أب يحق ادعاه لابنه بصفته ولياً عليه فرفضت دعواه فإن هذا الحكم لا يمنع الأب من أن يعود إلى المطالبة بهذا الحق لنفسه هو بصفته أصيلا والحكم على أمين تفليسة بهذه الصفة ليس حاجة عليه بصفته الشخصية والحكم على مستحق في الوقف ليس حجة على الوقف ذاته ، ولا مقاصة بين حق للوقف ودين على أحد المستحقين والحكم على خصم بصفته صاحب الحق المدعى به لا يكون حجة عليه إذا رفع الدعوى من جديد باعتباره متنازلا له عن هذا الحق من صاحبه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة 2004 الجزء الثاني ص 632 و 633 )
وكان من المقرر فقهاً إنه " تتوافر وحدة المحل في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى ولو تغيرت الطلبات فيهما، إذ العبرة في حُجية الشيء المقضي بموضوع الدعوى وأساسه ـ لا بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم أو قيمتها "(التعليق على قانون الإثبات ـ المستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ ص 717)
سابقة الفصل لا تكون إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و بذات الحق محلا وسببا
تعليقات