أن الشهادة ذات حجية متعديه لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً للخصم الأخر وذلك باعتبار أن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعهما من شأنه أن يدع إلي الميل بشهادته لخصم على آخر ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنه " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لأقوال الشهود من نص يعالج وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس للقاضي من سبيل سوى الالتجاء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعه من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلي أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً . الطعن رقم ۱۹٦۸۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲۳
استقرت عليه احكام محكمه النقض من انه (وإن كان يشترط لصحة الشهادة شرعا أن يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته, فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه, كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية, إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وأخر في حق من الحقوق, بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها, ومن ذلك شهادة المقذوف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قدفها به أولا, ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها ) [الطعن رقم 462 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 572 ]
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أنه من الأصول المقررة في المذهب الحنفى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإبداء أسباب اطمئنانه ، وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهده ، متى وافقت الدعوى . الطعن رقم ۸۲۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۰٥