علم الخصم بعيب في الخصومه وتعمد التجهيل على هذا الامر لا يستفاد منه ان طلب بطلان الحكم تاسيسا على ذلك
لما كان ذلك وكان الطاعن العاشر قد التزم موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على الطاعن السابع إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي عندما وجهت المطعون ضدها الأولى الاستئناف إليه بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداء والتي تحدد بموجب الحكم الصادر فيها أطراف الخصومة في الاستئناف فإن اختصام الطاعن السابع في الاستئناف ممثلا بواسطة الطاعن العاشر يعد اختصاما صحيحا منتجا لآثاره القانونية إذ ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه، وإذ استمر الطاعن الأخير على موقف التجهيل أثناء سير الاستئناف إلى أن تمسك بذلك الدفع بجلسة 27 يناير سنة 1981 فقامت المطعون ضدها بإعلان الطاعن السابع بأصل صحيفة الاستئناف في 11 فبراير سنة 1982 ثم أعادت إعلانه في 15 نوفمبر سنة 1982 ومن ثم فقد استقامت إجراءات تمثيله واختصامه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يعيبه من بعد ما تطرق إليه تزيدا من وجوب تمسك الطاعن السابع بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 2588 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 23 / 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1193 ]
تعليقات