المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه و الوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها{ الطعن رقم 590 لسنــة 40 ق جلسة 24 / 3 / 1976 }
و أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة { الطعن رقم 1396 لسنــة 52 ق جلسة 12 / 5 / 1983 }
و أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها دون المسائل القانونية { الطعن رقم 1302 - لسنـــة 65ق جلسة 14 / 1 / 2002}
و أن مـأمورية الخبير هي التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها { الطعن رقم 817 لسنــة 49 ق جلسة 26 / 6 / 1980 }.
يندب مكتب الخبراء في الدعوى لاستيعاب النقاط الفنية و الوقائع المادية التي يصعب على القاضي معرفتها
تعليقات