يندب مكتب الخبراء في الدعوى لاستيعاب النقاط الفنية و الوقائع المادية التي يصعب على القاضي معرفتها

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه و الوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها{ الطعن رقم 590 لسنــة 40 ق جلسة 24 / 3 / 1976 }

و أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة { الطعن رقم 1396 لسنــة 52 ق جلسة 12 / 5 / 1983 }

و أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها دون المسائل القانونية { الطعن رقم 1302 - لسنـــة 65ق جلسة 14 / 1 / 2002}

و أن مـأمورية الخبير هي التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها { الطعن رقم 817 لسنــة 49 ق جلسة 26 / 6 / 1980 }.
تعليقات