يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع. الطعن رقم ٦٤۸ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۲٤۹ - صفحة ۱۲۰۹ )

المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرة في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون. ويجوز إثبات الغش _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. الطعن رقم ۱٦۲۹ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۹٥مكتب فنى ( سنة ٤٦ - قاعدة ۲٦۸ - صفحة ۱۳٦۳ )

تعليقات