مؤدى المادة 72 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز إقامة الحكم على شهادة شهود سمعتهم هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته، فلا تثريب على محكمة أول درجة إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليه في التحقيق الذي أجراه أحد القضاة سواء كان هذا القاضي ضمن أعضاء هيئة الحكم أو لم يكن، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي استندت في قضائها على أقوال شهود سمعوا في تحقيق أجرته محكمة أول درجة باعتبار أن محضر التحقيق يعد ورقة من أوراق الدعوى.الطعنان 834 ، 860 لسنة 50 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 232 ص 1262
جواز إقامة الحكم على شهادة شهود سمعتهم هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته
تعليقات