المقرر في قضاء محكمة النقض ( يعد المانع الأدبى سبباً لوقف التقادم وفقاً للمادة 382 من القانون المدنى )( الطعن رقم ۱۷٦٤۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۷
تعليقات
المقرر في قضاء محكمة النقض ( يعد المانع الأدبى سبباً لوقف التقادم وفقاً للمادة 382 من القانون المدنى )( الطعن رقم ۱۷٦٤۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۷