يبطل العقد اذ ابرمه الوصي دون استئذان النيابه الحسبيه او المحكمه

وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك بأن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها- وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون، ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه،[الطعن رقم 1165 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 4 / 4 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 875 ]
طلب بطلان العقد دون استئذان الوصيه للمحكمه الحسبيه بطلان نسبى مقرر لمصلحة القاصر ويقبل الاجازه الصريحه أو الضمنيه من جانبه بعد بلوغه سن الرشد ويسقط طلب الابطال بالتقادم المنصوص عليه بالماده ١٤٠ مدنى اذا تمسك صاحب المصلحه بالدفع ٠
يدل نص المادة147/1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينها بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار المحكمة أثر على العقد الذي سبق أن أنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة. الطعن رقم ۱۰۲٦ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۲٦ / ۱ / ۱۹۹۲مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ٥۳ - صفحة ۲٤۲ )
أما طلب رد وبطلان العقد من جانب المدعين البلغ وقت تحريره لعدم توقيعهم عليه اصلا فهو فى تكييفه ادعاء بتزوير العقد لا يسقط بالتقادم مهما طالت مدته
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر أن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمِن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبــل ، ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائمًا أبدًا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته فى الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلًا عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم (الطعن رقم ٥٩٣٣ لسنة ٩١ جلسة ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٢)
إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون (الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٣٠ ق جلسة ٢١/ ١/ ١٩٦٥)
تعليقات