الماده 866 / 2من القانون المدني
1- يكون للاتحاد مأمور يتولّى تنفيذ قراراته، ويُعيّن بالأغلبية المشار إليها في المادة 864، فإن لم تتحقق الأغلبية عُيّن بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناءً على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاّك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
2- ويمثّل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاّك إذا اقتضى الأمر.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه النص الوارد بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ و الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة ٧٥ منه على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ... وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وقد بينت المواد من ٧٧ الى ٨٨ من ذات القانون من يُعد عضواً بالاتحاد - الذين يكونون الجمعية العمومية له - بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكاً لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين ، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه ، وقد نصت المادة ٨٦ منه على أن يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويتولى رئيس المجلس ... إدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء ... ( الطعن رقم 6531 لسنة 84 ق - جلسة 20 / 10 / 2021)
ملحوظه اذا لم يكن للعقار اتحاد شاغلين مقيد لدى الحي فان من يمثله امام القضاء رئيس اللجنه المؤقته المعينه من الحي
الثابت بموجب نص الماده مادة 72 من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ انه ( تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية ... )
ونصت الماده مادة 73 من ذات القانون على انه ( فى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلى العقار )
ونصت الماده 75 منع على انه ( يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار)
ملحوظه ان لم تتولى لجنة تلك المهام يحق لاي من الشركاء على الشيوع وهو من ذوو الشأن ان يتولى اعمال الحفظ وفقا للاصل العام
النص في المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ – وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجي له – الذي صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 – إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة، وعلى ذلك فإنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه في المادة 830 مدني وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال في هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله[الطعن رقم 2442 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 664 ]
الأجزاء المشتركة شائعة بين جميع ملاك الطبقات والشقق فإن إدارتها تتبع فيها القواعد إدارة المال الشائع.فقد يتفق الملاك على وكيل عنهم لإدارتها وغالبا يكون الوكيل هو بواب العمارة وقد يقوم أحد الملاك بالإدارة فعلا، فتثبت له الوكالة الضمنية إذا سكت بقية الملاك مرتضين إدارته وإذا لم يكن هناك وكيل فالإدارة العادية تكفي فيها أغلبية الملاك على أساس قيمة الطبقات والشقق التي يملكونها. ولهذه الأغلبية أن تعين مديراً وأن تضع نظاما لإدارة الأجزاء الشائعة والانتفاع بها ( م ۸۲۸ مدنى) . أما الإدارة غير العادية، فلابد فيها من أغلبية خاصة هي أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة، وللأقلية أن تتظلم من قرارات هذه الأغلبية إلى القضاء (م۸۲۹) مدنى. وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة المال الشائع. ولكن الشيوع هنا شيوع دائم إجبارى، ولا يجوز فيه طلب القسمة كما سبق القول في حين أن الشيوع العادي شيوع مؤقت يجوز فيه طلب القسمة فتضع القسمة حدا المتاعب الإدارة المشتركة لذلك كفل القانون لملاك الطبقات والشقق، وهم لا يستطيعون طلب قسمة الأجزاء الشائعة، أن يكونوا اتحادا منهم لإدارتها، وهذا ما ننتقل الآن إليه( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 924 )
رئيس اتحاد الشاغلين هو من يمثل العقار امام القضاء حال وجود اتحاد وان لم يكن فان من يمثله امام القضاء رئيس اللجنه المؤقته المعينه من الحي وان لم تتولى لجنة تلك المهام يحق لاي من الشركاء على الشيوع وهو من ذوو الشأن ان يتولى اعمال الحفظ وفقا للاصل العام
تعليقات