لا يجوز للمحكمه التعرض لبطلان حكم اجنبي

تنص المادة 13 من القانون المدنى " 1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

و تنص المادة 14 من ذات القانون " في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

و قد استقر قضاء محكمة النقض في ذلك على أن " النص في المادة13من القانون المدنى على أن"يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفى المادة14على أنه"في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت إنعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج"مفاده أنه متى كان الزوج مصريا وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى، وكان من المقرر أن نص المادة14المشار إليها متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو بالتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم172ـ808بتاريخ1986 /12 /9ـ هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع فى المواد  296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز " (الطعن رقم 106 لسنة 62 ق - جلسة 25 / 5 / 1993 - مكتب فني 44 - جزء 2 - صـ 528)

تعليقات