وإذ كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته ، فلا يملك القاضي اجبار المدين على تنفيذه ، وإنما يلجأ إلي التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقاً لنص المادة ٢١٣ من القانون المدني ، فإن لم يطلبه الدائن ، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج ، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصياً، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلاً لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء الي التنفيذ بطريق التعويض ." الطعن رقم ١٦٨٦ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة 16/6/2014 "
الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (مؤدى نص المادتين 203/1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه - وهو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ إلتزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجب للمسئولية) ( الطعن رقم 260 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1987)
تعليقات