انه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى لابتنائه على إجراء باطل (الطعنان رقما 282 ، 727 لسنة 73 ق - جلسة 8/2/2005)
يترتب على عدم إعادة الإعلان حال وجوبه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، لابتنائه على إجراء باطل ، لكنه بطلان نسبى وليس بطلاناً مطلقاً يترتب عليه انعدام الخصومة ، ومن ثم فإنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانه ، وإنما يتعين الطعن عليه بأحد الطرق التى رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً بطلب انعدام الحكم رقم 294 لسنة 2002 مدنى مستأنف الزقازيق ، استناداً إلى عدم إعادة إعلانه رغم وجوبه ، وكان هذا العيب بفرض صحته لا يؤدى إلى انعدام الحكم مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول دعواه ، وهو ما يستوى فى نتيجته مع قضائه برفضها ،( الطعن رقم 3721 لسنة86ق 9 من مارس سنة 2017) .