يبطل الحكم في حالة بطلان اعادة الاعلان وهو بطلان نسبي لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانه

انه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى لابتنائه على إجراء باطل (الطعنان رقما 282 ، 727 لسنة 73 ق - جلسة 8/2/2005)

يترتب على عدم إعادة الإعلان حال وجوبه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، لابتنائه على إجراء باطل ، لكنه بطلان نسبى وليس بطلاناً مطلقاً يترتب عليه انعدام الخصومة ، ومن ثم فإنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانه ، وإنما يتعين الطعن عليه بأحد الطرق التى رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً بطلب انعدام الحكم رقم 294 لسنة 2002 مدنى مستأنف الزقازيق ، استناداً إلى عدم إعادة إعلانه رغم وجوبه ، وكان هذا العيب بفرض صحته لا يؤدى إلى انعدام الحكم مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول دعواه ، وهو ما يستوى فى نتيجته مع قضائه برفضها ،( الطعن رقم 3721 لسنة86ق  9 من مارس سنة 2017) .

تعليقات