يجوز اقامة دعوى ببطلان الحكم او انعدامه من الخلف العام او الخاص

الطعن فى الأحكام . جوازه من الخلف العام أو الخاص أو الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أى منهم طرفاً فى الخصومة الصادرة فيها فى الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً (الطعن رقم 2517 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/6/2006)

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ماثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه كدائني الخصم . الطعن في الأحكام . جوازه من الخلف العام أو الخاص أو من دائني الخصم ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادر فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً.)( الطعن رقم ۱۹٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۸ / ٤ / ۲۰۱۹) 

يعتبر المدين ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه ، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن و لو لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية و غير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة و ذلك لما مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو بمن ينوب عنه فى الخصومة التى انتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه و يحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين )( ،لطعن رقم 16 لسنة 30 ق - جلسة 31 / 12 / 1964)

تعليقات