عدم توقيع القاضي رئيس الدائرة على نسخة الحكم الاصليه فإنه يقع باطل
إذ كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية المقدمة من حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 27/1/2009 من محكمة دمياط الابتدائية – المأخوذة من نسخة الحكم الأصلية باعتبارها المرجع في أخذ الصور – أنها خلت من توقيع السيد رئيس الدائرة التي أصدرته فإنه يقع باطلاً ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك الحكم لأسبابه على الرغم من أن عناصر البطلان كانت مطروحة على المحكمة التي أصدرته وكان في استطاعتها الإلمام بها من تلقاء نفسها فإن البطلان يكون قد امتد إلى الحكم المطعون فيه .الطعن رقم ٦۰۷٦ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۱۸
تعليقات