المقرر أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده . كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه . الطعن رقم ۱۷۱۱۸ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۱
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالى اعتباراً الحكم الصادر فيها منعدماً ، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه . فأنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى . الطعن رقم ۱۰۱٥۸ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱۱ - صفحة ۸۰ )