المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد -، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون [الطعن رقم 1092 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 125 ]
في حالة القضاء ببطلان العقد يرد الثمن اعمالا لاحكام استرداد غير المستحق
تعليقات