الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً في تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين في هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه في التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ إلتزامه و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و في جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام . ( الطعن رقم ١١١٠ لسنة ٤٩ ق جلسة 6/2/1984 مكتب فنى ( سنة ٣٥ - قاعدة ٧٨ - صفحة ٣٩٨ )
المقرر في قضاء محكمة النقض " أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ، إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخير الفعلي في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير ، بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانون ، فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً ." الطعن رقم ٦٣٦٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة 19/1/2019 "
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، والأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . ومن ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ، وتقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 592 لسنة 55 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 295 ق 60)
وهو ليس من النظام العام
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون[الطعن رقم 877 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 29 / 6 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 789 ]