التنفيذ بطريق التعويض اذا كان التنفيذ العيني فيه ارهاق للمدين

التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه إلى التعويض النقدي هو رخصة لقاضي الموضوع تعاطيها كلما رأى في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين وبشرط ألا يلحق ذلك ضرراً جسيماً بالدائن. وإذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العيني من شأنه أن يضر بالدائن ضرراً جسيماً فإنه لا تثريب عليها إذ هي أعملت حقاً أصيلاً لهذا الدائن وقضت بالتنفيذ العيني ولا شأن لمحكمة النقض في التعقيب عليها في ذلك[الطعن رقم 424 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1955

تعليقات