المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة [الطعن رقم 1414 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993)
إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن . و من ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه ، و لصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . و إذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون . الطعن رقم ۱۲٤ لسنة ۱٥ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۱۹٤٦مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۱۱۸ - صفحة ۲۷۱ )
ملحوظه
البطلان المطلق يختلف عن اوجه البطلان المبينه على سبيل الحصر في نص الماده 140 من القانون المدني اعمالا لنص المادة 140 على أنه" يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه..." الطعن رقم 357 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1985
والماده 129 مدني الخاصه بالغبن