المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة [الطعن رقم 1414 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993)
إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن . و من ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه ، و لصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . و إذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون . الطعن رقم ۱۲٤ لسنة ۱٥ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۱۹٤٦مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۱۱۸ - صفحة ۲۷۱ )
ملحوظه
البطلان المطلق يختلف عن اوجه البطلان المبينه على سبيل الحصر في نص الماده 140 من القانون المدني اعمالا لنص المادة 140 على أنه" يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه..." الطعن رقم 357 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1985
والماده 129 مدني الخاصه بالغبن
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة وجرى في قضائه على سقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العقود موضوع التداعى ، وخلط بذلك بين أحكام تقادم دعوى البطلان المطلق ودعوى البطلان النسبى واعتبر دعوى الطاعن من دعاوى البطلان النسبى تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدنى في حين أن مبنى طلب بطلان تلك العقود هو التصرف بالبيع في وحدات عقار النزاع بما يجاوز النسبة المسموح بها في القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وهو ما يترتب عليه إن صح بطلان العقود المذكورة بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فيها مع نص آمر يتعلق بالنظام العام ، لا يسقط الحق في طلب بطلانها إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ إنشاء هذه العقود الطعن رقم ۳۳۷ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۱۷مع الاخذ في الاعتبار انه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان ان كان في صوره دفع مهما طالت المده
أن إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم. الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم أبداً، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا يجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم . الطعن رقم ۱۹٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳
من المقرر فقها ان ( سقوط الدين بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع من التمسك بوجوده عن طريق الدفع فاذا تمسك المدين بتقادم الدين فان الدين يسقط ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين ولكن إذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك بوجود الدين المتقادم عن طريق الدعوى فانه يستطيع أن يتمسك بوجوده عن طريق الدفع
فإن التقادم إنما يرد على الدعوى ولا يرد على الدفع فالدعوى هي التي كان صاحبها يستطيع أن يرفعها خلال مدة التقادم فإذا لم يرفعها حتى انقضت هذه المدة سقط الحق أما الدفع فهو بطبيعته موضوع المعارضة طلب يوجه ضد صاحب الدفع وما دام هذا الطلب لم يوجه فكيف يتسنى لصاحب الدفع أن يتمسك به . وجب إذن مطاوعة لطبائع الأشياء أن يبقى الدفع ما بقى الطلب حتى لو انقضت على الدفع مدة التقادم وهذا هو تفسير ما يقال من أن الدفع لا يتقادم.
وتطبيقا لهذه القاعدة
دعوى البطلان تتقادم بخمس عشرة سنة من وقت العقد (م ٢/١٤١ مدنی) ولكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة. فإذا باع شخص أرضاً وكان البيع باطلاً، وسلم البائع الأرض للمشترى، استطاع البائع أن يرفع دعوى البطلان في خمس عشرة سنة من وقت صدور البيع. وهو إذا لم يرفع دعوى البطلان في خلال هذه المدة، سقط حقه، بعد أن قصر في رفع الدعوى طوال هذا الوقت. أما إذا لم يسلم البائع الأرض للمشترى، فهو ليس في حاجة إلى رفع دعوى البطلان ما دامت الأرض في يده. ولا يمكن أن يعتبر مقصراً إذا هو اطمأن إلى أن البيع باطل وإلى أن الأرض لم تخرج من حيازته. فإذا ما طالب المشترى بتسليم الأرض، أمكنه أن يدفع هذا الطلب يطلان البيع. ولكن متى يستطيع التمسك بهذا الدفع لا يمكنه بطبيعة الحال أن يتمسك به إلا عندما يرفع المشترى عليه دعوى المطالبة بالتسليم. فإذا قرض أن المشترى أمكنه أن يرفع دعوى التسليم بعد انقضاء خمس عشرة سنة، بأن قطع تقادم هذه الدعوى مثلا، فانه يجب أن يتمكن البائع من الدفع ببطلان البيع ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم، لأنه ما كان يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع إلا بعد رفع دعوى التسليم. وترى من ذلك أنه إذا كانت دعوى البطلان تسقط بالتقادم، فان الدفع بالبطلان لا يتقادم .
في بيع باطل أجل فيه دفع الثمن، إذا لم يسلم البائع المبيع إلى المشترى وسكت المشترى عن المطالبة بالمبيع وعن دفع الثمن اعتماداً على بطلان البيع، فلا يمكن اعتباره مقصراً إذا هو لم يرفع دعوى بطلان البيع في خلال خمس عشرة سنة. فإذا رفع البائع بعد انقضاء هذه المدة دعوى الثمن على المشترى، وكانت هذه الدعوى لم تتقادم بسبب تأجيل الثمن، كان من حق المشترى أن يدفع ببطلان البيع، ولو أن هذا الدفع قد مضى عليه أكثر من خمس عشرة سنة، لأنه ما كان يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع قبل رفع دعوى الثمن إذا تقادم الدين فسقط من وقت مبدأ سريان التقادم، وكان المدين قد دفع أثناء سريان التقادم بعض أقساط الدين، فانه لا يستطيع بعد سقوط الذين بالتقادم أن يسترد من الدائن ما دفعه. فهو إذا رفع دعوى استرداد غير المستحق، استطاع الدائن أن يدفع هذه الدعوى بوجود الدين رغم تقادمه، فتكون الأقساط المدفوعة مستحقة لا يجوز استردادها . ونرى من ذلك أن الدائن إذا كان لا يستطيع التمسك بوجود دين متقادم عن طريق الدعوى، فانه يستطيع التمسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع. وإذا كانت الدعوى تسقط بالتقادم، فان الدفع لا يتقادم.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثالث طبعة 2004 ص 1012 و 1013 و 1014)