ملحوظه في حالة طلب الشرط الجزائي يتم الرجوع لنص البند لبيان عما اذا كان الاتفاق كان تعويضاً عن التاخير ام تعويض عن الاخلال
نصت الماده 223 من القانون المدني انه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ [الطعن رقم 62 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2004 ]
الشرط االجزئي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لايلزم لاعماله طلب للتنفيذ العيني ابتداء إن كان الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائى عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العينى ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب إبتداء التنفيذ العينى للإلتزام الأصلى الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق - جلسة 15 / 6 / 1982
ملحوظه ان تعذر الوقوف على ان الشرط الجزائي تعويض اتفاقي عن الاخلال ام عن التاخير فيقضى به كتعويض عن الاخلال في تنفيذ الالتزام
المقرر فقها انه ( إذ قام شك فيما إذا كان الشرط الجزائي مستحقًا في حالة التأخر عن التنفيذ أو هو غير مستحق إلا في حالة عدم التنفيذ، كان الشرط غير مستحق إلا في حالة عدم التنفيذ.)( الوسيط في شرح القانون المدنيد للدكتورعبد الرزاق السنهوري المجلد الأول مصادر الإلتزام ج1 طبعة 2021 – ص 526 )
ملحوظه / الشرط الجزائي المتفق عليه كتعويض عن التاخير هو في حقيقته فوائد تاخيريه ويجوز تعديل المبلغ بما لا يتجاوز 7% اعمالا لنص الماده 227/1 مدني
وحيث ان المادة 227 /1 من القانون المدني نصت علي ان يجوز للمتعاقدين ان يتفقا علي سعر اخر للفوائد سواء اكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء ام في ايه حالة اخري تشترط فيها الفوائد ، علي الا يزيد هذا السعر علي سبعة في المائه فاذا اتفقا علي فوائد تزيد علي هذا السعر وجب تخفيضها الي سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا علي هذا القدر.
ملحوظه يكون تاريخ استحقاق المبلغ من تاريخ الاستحقاق المتمثل في التكليف بالوفاء
ثبوت اتفاق الطاعنة بصفتها بالعقد في حالة إخلال المطعون ضدها على فائدة اتفاقية . في حقيقته . شرط جزائي .لازمه. احتساب الفائدة على المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ الإعذار بواقع 7% سنوياً بحسبانها الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتبر الشرط الجزائي فائدة اتفاقية وقضائه بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد . مخالفة للقانون وخطأ". (الطعن رقم ۲۳٤۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲٤) .
الشرط الجزائي قد يرد كتعويض عن التاخير في التنفيذ الالتزام ام عن الاخلال في تنفيذه وعلى المحكمه الوقوف على ذلك وان تعذر فيقضى به ان كان مستحقا اداءه كتعويض عن الاخلال
تعليقات