حالات القضاء بالشرط الجزائي كتعويض عن التاخير في التنفيذ الالتزام ام عن الاخلال في تنفيذه و الغايه من ذلك

ملحوظه في حالة طلب الشرط الجزائي دون فسخ العقد وكان الشرط تابع للالتزام يتم الرجوع لنص البند لبيان عما اذا كان الاتفاق كان تعويضاً عن التاخير ام تعويض عن الاخلال اما اذا كان الشرط مستقل يقضى به كتعويض عن التاخير حتى لا تغلق المحكمه السبل على الدائن في الرجوع على المدين بدعوى التنفيذ العيني للعقد

نصت الماده 223 من القانون المدني انه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ [الطعن رقم 62 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2004 ]

الشرط االجزئي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لايلزم لاعماله طلب للتنفيذ العيني ابتداء

إن كان الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائى عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العينى ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب إبتداء التنفيذ العينى للإلتزام الأصلى الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق - جلسة 15 / 6 / 1982

ملحوظه / الشرط الجزائي المتفق عليه كتعويض عن التاخير هو في حقيقته فوائد تاخيريه ويجوز تعديل المبلغ بما لا يتجاوز 7% اعمالا لنص الماده 227/1 مدني

وحيث ان المادة 227 /1 من القانون المدني نصت علي ان يجوز للمتعاقدين ان يتفقا علي سعر اخر للفوائد سواء اكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء ام في ايه حالة اخري تشترط فيها الفوائد ، علي الا يزيد هذا السعر علي سبعة في المائه فاذا اتفقا علي فوائد تزيد علي هذا السعر وجب تخفيضها الي سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا علي هذا القدر.

 

 

تعليقات